دليل الطالب

هـ. يجب أن تشتمل ت ي : ي تراها متفقة وأحكام القانون على اﻵن وصية اللجنة الت 1 . ي الكامل وصفته. اسم المشته 2 . ي ، وفيما إذا كان قد ســـــــــ ـبق وأن صـــــــــ ـدر بحقه عقوبات اســـــــــ ـم المشـــــــــ ـته عليه الكامل، وكليته ورقمه الجامع تأديبية أم لا. 3 . ملخص عن الوقائع واﻷدلة واﻷسباب الموجبة للإدانة أو عدمها. 4 . ي حال التنســــيب بالإدانة يجب أن تشــــتمل التوصــــية على وصــــف ي تراها اللجنة مناســــبة، وف التوصــــية الت ي ترى إيقـاعهـا على الطـالب ي تنطبق عليهـا، بالإضـــــــــــــــافة إلى نوع العقوبة الت المخـالفـة، والمـادة القـانونيـة الت ر فرضها. ي تجي المخالف، ورقم المادة القانونية الت المادة ( 16 ): تاسعاً: حفظ الملفات أ. تتولى لجنة التحقيق مهمة إعداد سـ ـجل خاص تدون فيه الشـ ـكاوي ي ي تحال إليها، يتضـ ـمن بيان اسـ ـم المشـ ـته الت ي تصدرها بشأن المخالفة موضوع الشكوى. والمشته عليه، ونوع الشكوى، وخلاصة التوصية الت . ي ي بداية العام الدراس ر ها ف ي أحيلت الشـــكوى إليها من فصـــلها بســـبب تشـــكيل غي إذا لم تتمكن لجنة التحقيق الت ي ت تتم متابعتها من قبل اللجنة الت ليها. ج. بعــد الانتهــاء من كـافـة إجراءات التحقيق من قبـل اللجنــة وإصــــــــــــــــدار العميــد المختص، أو المــدير المختص قراره ي ديوان العمادة أو الدائرة التابعة لها لجنة التحقيق، بموضـــوع الشـــكوى يحفظ أصـــل القرار مع ملف الشـــكوى ف ورة تبلي لجنة التحقيق بالقرار الصادر بالشكوى. ويراعصر المادة ( :)17 ي : تحدد صلاحيات يقاق العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التال أ. ي البنود ( لعميـد شؤون الطلبة إيقاع أي من العقوبات الواردة ف 3،2،1 ) من المادة ( 3 ) من هذه التعليمات على ي تكون من اختصاص لجان التحقيق الطلبة الذين يرتكبون المخالفات التأديبية الت ي عمادة شؤون الطلبة. ف . لعميد الكلـيـــة، أو مــدير المركز المختص إيقـــــاع أي مـــن العقوبات الواردة فــــــي البنود ( 7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ، )8 من المادة ( 3 ) من هذه التعليمات، على الطلبة الذين تختص بنظر الشكاوى الموجه لهم اللجان التابعة لذات الكلية أو المركز. ج. ي البنود ( ي والدراســـــــــات العليا إيقاع أي من العقوبات الواردة ف لعميد البحث العلم 7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ، 8 ) من المـادة ( 3 ) من هـذه التعليمـات، على الطلبـة الـذين تختص بنظر الشـــــــــــــــكـاوى الموجـه لهم اللجـان التـابعـة لعمـادة ي والدراسات العليا. البحث العلم د. لرئيس الجامعة إيق ي البنود ( اع العقوبات الواردة ف )9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 من المادة ( 3 ) من هذه التعليمات. هـ. ي البنود ( لمجلس العمداء إيقاع العقوبات الواردة ف 12 ،11 ،10 ) من المادة ( 3 ) من هذه التعليمات، وله أيضـــــــــــا ي البنود ( إيقاع العقوبات الواردة ف 7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ، 9 ،8 ) من ذات المادة. و. ي امره يبل قرار إيقــاع العقوبــة التــأديبيــة خلال أســـــــــــــــبوع من تــاريــــخ إيقــاع العقوبــة، إلى الطــالــب بــالــذات، والى ولى بواســـ ـطة عميد شـــ ـؤون الطلبة، والى دائرة القبول والتســـ ـجيل، وتحفظ القرارات الصـــ ـادرة بالعقوبات ي التأديبية ف ي ي عمـادة شـــــــــــــــؤون الطلبـة، أو ف ملف الطـالـب ف ي ي الكليـة المعنيـة ف ي والـدراســـــــــــــــات العليـا، وف عمـادة البحـث العلم ر وحسب واقع الحال. الحالتي ز. ي لا تتحمـل ي الحـالات الاســـــــــــــــتثنـائيـة أو الطـارئـة الت لرئيس الجـامعـة أو من ينيبـه ف ر إيقـاع العقوبـات التـأديبيـة التـأخي ر يطة تبلي الطا ي اختصــاصــه دون الرجوع إلى لجان التحقيق، ش الداخلة ف لب المشــته عليه وإفهامه المخالفات المنسوبة اليه، ي تخرج عن وسماع أقواله، وينسب الرئيس لمجلس العمداء بالعقوبات الت اختصاصه. المادة ( :)18 أ. ي هذه التعليمات قابلة للتظلم الإداري تكون جميع القرارات التأديبية الصــــــــادرة عن الجهات المختصــــــــة المبينة ف ي لتاريــــخ التبلي باسـتثناء العقوبات ر يوماً من اليوم التالى ـ لمرة واحدة فقط أمام مجلس العمداء، خلال خمسـة عش ي الفقرات ( المنصوص عليها ف 3، 2، 1 ) من المادة ( 3 ) من هذه التعليمات. . لا يمنع التظلم المقدم من الطالب وفقا للفقرة (أ) من تنفيذ العقوبة. ج. ي تخفيض العقوبة أو ي الفقرة (أ) من هذه المادة، فإن لمجلس العمداء صـــــلاحية النظر ف على الرغم مما ورد ف ي أي وقت. ترحيلها إلى أي فصل وف المادة ( :)19 ي حال إيقاع عقوبة الفصـــــــــل المؤقت ف ي من الجامعة تســـــــــحب هوية الطالب المفصـــــــــول أو الفصـــــــــل النهان ي إلا بإذن من الجهات المختصة بالجامعة. ويمنع من الدخول إلى الحرم الجامع المادة ( :)20 أ. لا يحق للطالب المحال إلى التحقيق أن ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه. . ر توقف إجراءات تخريــــج الطالب إلى حي ي ارتكبها. ي موضوع المخالفة الت البت ف المـادة ( :)21 ر ي القضـــــــــــــــايـا المحـالـة إليهـا فيمـا يتعلق بـالطلبـة الخريجي على لجـان التحقيق البـت ف خلال مـدة لا تتجـاوز 30 يوماً من تاريــــخ إحالتها، ولعميد الكلية تمديدها إن اقتضت الظروف ذلك.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=