دليل الطالب

هـ. ، ويدون كذلك ســـــــــــبب ـــــــــــ ي المحصر ي يدون رفضـــــــــــه ف ر ر قانون ر القانونية بدون مي إذا رفض الشـــــــــــاهد حلف اليمي ي حال إصراره على عدم الحلف يجوز ســـــــــــــــماع الرفض مع إفهامه بأن رفضـــــــــــــــه يعرضـــــــــــــــه للملاحقة القانونية. وف شـــــــــــهادته على ســـــــــــبيل الاســـــــــــتد لال أو الاســـــــــــتئناس ولكن لا يجوز الاعتماد عليها وحدها ما لم تكن م يدة ببينة أخرى. و. تسـمع على سـبيل الاسـتدلال إفادة الشـاهد الذي لم يبل 15 ر إلا إذا كان يدرك سـنة من العمر دون حلف اليمي ي . ر القانون كنه اليمي ز. بعد انتهاء الشــ ـاهد من أداء شــ ـهادته تتلى عليه أو تتاح له فرصــ ـة قراءتها إذا رغب بذلك، ومن ثم يصــ ـادق عليها ي المحصرمع بيان سبب الرفض. بإمضائه، وإذا تمنع أو تعذر اﻷمر عليه يشار إلى ذلك ف ح. ـــ مع بيان ســـبب الرفض ويصـــادق ي المحصر ي يدون رفضـــه ف إذا رفض الشـــاهد الإدلاء بشـــهادته بدون عذر قانون على ذلك من قبل أعضــــــــــاء لجنة التحقيق والشــــــــــاهد ــــــــــ مع ي المحصر ما لم يرفض التوقيع حيث يشــــــــــار لذلك ف إفهامه بأن رفضه يعرضه للملاحقة القانونية. المادة ( 13 ): سادساً: البينات اﻷخر أ. ر عليها بتوقيع ي ، أو المشــــــــــــته عليه تضــــــــــــم إلى ملف التحقيق ويؤش عند تقديم بينات خطية من قبل المشــــــــــــته رئيس اللجنة. . ورة إذا رأت اللجنة صر ي ء له علاقة بالشــ ـكوى موضــ ـوع التحقيق، يجوز لها أن ر لإبراز أي وثيقة، أو مســ ـتند، أوس ي حوزته عن طريق الجهات المختصـــة، وتطلب ي ء ف ر تخاطب من تعتقد بوجود تلك الوثيقة أو المســـتند أو الســـ إليه تسليمها الوثيقة أو المستند، أو نسخة مصدقة عن تلك الوثيقة أو ذلك المستند. ج. تستطيع ا ي ي ارتكاب المخالفة، أو نتجت عنها، وتبقيها ف ي استخدمت ف للجنة أن تضبط اﻷشياء، أو اﻷدوات الت ي تراها مناســـبة لغايات اســـتكمال إجراءات التحقيق على أن تردها إلى مالكها بعد الانتهاء منها، حوزتها المدة الت ر وعة، فيجب عندئ ــــــــــــــ ر مش ما لم تكن اﻷشــــــــــــــياء أو اﻷدوات المضــــــــــــــبوطة غي ذ مصــــــــــــــادرتها، ولها إحالتها للجهات المختصة. د. ر ة معينة، تســــــــتطيع اللجنة أن تخاطب الجهات المختصــــــــة إذا توقف التثبت من وقوع المخالفة على إجراء خي ر ة، وتقـديم تقريره كتـابـة ضـــــــــــــــمن مـدة ر وتســـــــــــــــهيـل مهمتـه بـأجراء الخي ي الجـامعـة من أجـل التنســـــــــــــــيق مع الخبي ف معقولة. هـ. تقــام البينــة على المخــال ي ر وأنظمــة وتعليمــات الجــامعــة بجميع طرق الإثبــات، بمــا ف فـات المرتكبــة خلافـا لقواني اف، والبينة الخطية، والقرائن. ذلك الشهادة، والاعي المادة ( 14 ر ): سابعاً: تنظيم المحض أ. ي محصريتضمن ما ورد ي بشهادته حول موضوع الشكوى ف تدون إفادة الطالب المخالف، وإفادة كل شاهد يدلى على لسانه دون زيادة أو نقصان. . تبدأ اللجنة إجراءات الاستماع إلى إفادة المشته عليه أو الشاهد بعبارة " حصرالطالب المشته عليه [وتذكر ر ع بالاستماع إلى إفادته. بياناته الشخصية]، أو حصرالشاهد [وتذكر بياناته الشخصية]، ومن ثم تش ج. لا يجوز أن يحصل شطب، أو حك، أو مح ي محصرالتحقيق، ولا أن يتخلل سطوره تحشية وإذا اقتض اﻷمر وف ر وتتبعها بكلمة ر قوسي ي ترغب اللجنة بتعديلها أو حذفها بي تعديل المحصروجب وضع العبارة أو الكلمة الت ر لاغياً. ر القوسي "لا بل"، حيث يعد ما ورد بي د. يجب أن تكون محاصرالتحقيق موقعة من أعضاء لجنة التحقيق ، والشاهد، أو المشته عليه، ومرقمة بشكل ي المحصردون أن يؤثر ذلك على متسلسل، وإذا أمتنع المشته عليه، أو الشاهد عن التوقيع يشار إلى ذلك ف اعتمادها بالإثبات. المادة ( 15 ): ثامناً: صدار القرارات أ. ي الشــــــــــــــكوى، تقرر ختا ي اللجنة من ســــــــــــــماع البينات المقدمة ف بعد أن تنته م التحقيق وترفع الجلســــــــــــــة لغايات إصدار توصيتها المناسبة. . يجب على لجنة التحقيق أن تصــدر توصــيتها بموضــوع المخالفة محل الشــكوى خلال مدة أقصــاها أســبوع من ر ر إطالة المدة. تاريــــخ ختام التحقيق، ما لم يوجد مسوّغ يي ج. تصدر اللجنة تنسيبها بالإجماع، أو اﻷغلبية. د. تنســــب اللجنة بالإ ر اءة عند انتفاء اﻷدلة دانة وإيقاع العقوبة المناســــبة عند ثبوت المخالفة، وتنســــب بإعلان الي أو عدم كفايتها على قيام الطالب بارتكاب المخالفة، وتنســـــــب بعدم المســـــــؤولية وحفظ أوراق التحقيق إذا كان الفعل المنسوب إلى المشته عليه لا يشكل مخالفة تأديبية.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=