دليل الطالب

المادة ( )20 ر يعات حماية الملكية الفكرية م طالبو خدمات التصوير والاستنساخ بوسائله المختلفة بتش : يلي ي المملكة. المعمول بها ف المادة ( )21 : تحدد تعرفه التصوير والنسخ والطباعة لمختلف أوعية المعلومات للجامعات اﻷردنية بمقتض ر وط الاتفاقيات المعقودة مع هذه الجامعات مع مراعاة المادة ( بنود وش 20 ) من هذه التعليمات. المادة ( )22 : أ- ي ت ر وط الدخول والاستخدام الت تستخدم قاعدة المكتبة العربية الرقمية وفق لش حد بقرارت يصدرها المدير. ن- ي ذلك اك اﻷفراد والمؤسسات من خارج الجامعة للاستفادة من خدمات المكتبة بما ف يجوز إشي ي تحدد بتنسيب من المدير وموافقة الرئيس. ر وط والبدلات الت المكتبة العربية الرقمية بالش ي خدمات المكتبة لﻸفراد والمؤسسات اك ف ج. تحدد نماذج طلبات الاشي والبدلات المستوفاة عن تقديم ك وبدلاتها بتنسيب من اكات والخدمات المتعلقة به مثل إصدار بطاقة المشي الطلب وبدلات الاشي المدير وموافقة الرئيس. المادة ( )23 : أ- ر فيها. يتم الدخول إلى المكتبة والاستعارة منها بإبراز هوية الجامعة المعتمدة للطلبة والعاملي ب. يدخل الم ر فيها إلى المكتبة وتتم إعارتهم منها ر طلبة الجامعة والعاملي كون) من غي ستفيدون (المشي بموجب هوية خاصة تصدرها المكتبة لهم. المادة ( )24 : إذا أساء مستفيد السلوك أو خالف تعليمات المكتبة فللمدير أن يمنعه من دخول المكتبة وان يحرمه من استعارة أي وعاء من أوعية الم ي واحد. علومات لمدة لا تزيد على فصل دراس المادة ( )25 : ي أي مكان بالمكتبة إلا لا يحق ﻷي شخص أن يلصق أو يثبـت أي صـورة أو بيان أو إعـلان أو نشـرة ف ي الجامعة. بإذن مسبق من المدير بالتنسيق مـــع الجهات المعنية ف المادة ( )26 ي المكتبة عرض ما بحوزتهم على مراقب مدخل المكتبة، ويحق للمراقب : على المستفيدين وموظق أو أي ي إذا ي المكتبة تفتيش الحقائب واﻷكياس وما شابهها، وكذلك التفتيش الشخض مسؤول ف ر الشبهة و/ أو شكوكاً جدية حول وجود اعتداء على مقتنيات المكتبة (على أن توفرت ظروف تثي ي بذلك بالنسبة للإناث) . تقوم موظفة من المكتبة أو اﻷمن الجامع المادة( )27 : للمدير إتخاذ الإجراءا ي المكتبة. ت اللازمة لاستخدام جميع أنواع اﻷجهزة المتوفرة ف المادة( )28 ي أي وعاء معلومات من خدمة الإعارة العادية والليلية أو أن يمنع استعماله بشكل : للمدير أن يستثت ي اتخاذ تلك الإجراءات. عام داخل المكتبة إذا رأى أن حالة وعاء المعلومات أو المصلحة العامة تقتض ا لمادة( )29 ي حدود ما تسمح بها إمكانياتها وظروفها غرفا بحثية منفصلة وقابلة للإغلاق تخصص : أ. توفر المكتبة ف ر الزائرين الذين يزورون الجامعة ﻷعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا واﻷساتذة والباحثي بموافقة الرئيس. ب. تخصص الغرف البحثية لطالبيها من المستفيدين ام وفق أولويات يحددها المدير، مع الإلي ر وط استخدام الغرفة البحثية وإنهاء تخصيصها، كما يجوز أن تتضمن هذه الإجراءات استيفاء بش ي تحدد بتنسيب من المدير وموافقة الرئيس. بدلات مالية عن خدمة الغرفة البحثية والت المادة( )30 : يعامل أعضاء الهيئة التدريسية الذين ي الجامعة بسبب بلوغهم السن القانونية انتهت خدماتهم ف ي تقدمها ي الجامعة من حيث الاستفادة من الخدمات الت ر ف معاملة أعضاء الهيئة التدريسية العاملي ي حالة طلب الإعارة ي هذه التعليمات. وف امات المستفيد المنصوصعليها ف المكتبة وتشي عليهم الي ر مسي يتم دفع مبل تأمي د يحدد بتنسيب من المدير وموافقة الرئيس. المادة( )31 : ي هذه التعليمات. ي لم يرد فيها نص ف ي المسائل الت يبت الرئيس ف المادة( )32 : ر موك رقم ( ي جامعة الي ر بن طلال ف تلع تعليمات مكتبة الحسي 7 ) لسنة 2017 ، ولا يعمل بأي نص ي أية تعليمات أو قرارات أخرى إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذه التعليمات. ورد ف المادة( )33 : رئيس الجامعة ومدير المكتبة مسؤولان عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=