دليل الطالب

المادة( )33 تتكون موارد الاتحاد من: 1 . منحة مالية سنوية تقدمها الجامعة. 2 ي يقرها المجلس ويوافق عليها الرئيس بناءً على تنسيب العميد وفق ر عات والمنح الت . الهبات والتي ر واﻷنظمة المعمول بها. القواني 3 . ريــــع المهرجانات والاحتفالات ونشاطات الاتحاد. 4 ر واﻷنظمة المعمول بها. . أية موارد أخرى يقرها المجلس ويوافق عليها مجلس الجامعة وفق القواني المادة( )34 ر عات والهبات والإيرادات المختلفة وصرف النفقات تقوم الدائرة المالية بقبض المبال والتي ر يعات الجامعة. للاتحاد وفقاً لتش المادة( )35 يتم صرف اﻷموال من موازنة الاتحاد بقرار من الهيئة الإدارية واعتماد العميد. المادة( )36 ي المرة تقوم الدائرة المالية بناء على تنسيب المجلس بصرف سلفة نفقات مقدارها مئة دينار ف ر الصندوق لغايات ت ي الدورة يحتفظ بها أمي الواحدة وعلى أن لا تتجاوز ثلاثمائة دينار ف غطية ي الجامعة ولا تصرف أية سلفه ر يعات المالية ف ر ية والطارئة وتسدد حسب اﻷصول والتش المصاريف الن ر سداد السلفة الممنوحة حسب اﻷصول. أخرى لحي المادة( )37 ي أعضاء ر تقدم الهيئة الإدارية موازنة الاتحاد إلى المجلس خلال شهر من انتخابه وتقر بموافقة ثلت مجلس الاتحاد وا عتماد العميد على أن تشمل الانشطة اللامنهجية فقط. المادة( )38 أ. توقف قرارات الصرف الصادرة من الاتحاد بتاريــــخ 1 كانون أول من كل عام. ي وإذا تعذر ذلك ترصد مبال ب. تسدد جميع المستحقات المالية على الاتحاد قبل انتهاء العام المالى امات تعادل قيمة الالي ي حالت تبة على الاتحاد للسنة القادمة من موازنة السنة الحالية ف المي توفر مخصصات ذلك. ي للعام الذي يليه . ي نهاية العام المالى ي من موازنة الاتحاد ف ج. يدور الفائض المالى المادة( )39 ر اء اللوازم للاتحاد وفق اﻷنظمة والتعليمات والإجراءات المعمول ي بش ي والفت أ. تقوم دائرة النشاط الثقاف ي الجامعة بطلب مقدم من رئيس وأغلبية أعضاء الهيئة الإدارية وموافقة العميد. بها ف ي وقسم الهيئات الطلابية بأعمال السكرتاري ي والفت ب. تقوم دائرة النشاط الثقاف ا والطباعة للاتحاد والتنسيق مع الدائرة المالية باﻷعمال المحاسبية ومسك الدفاتر وحفظ القيود والسجلات بموجب ي الجامعة. اﻷنظمة المالية المعمول بها ف ي حال عدم ي مطبعة الجامعة وف ي يرغب الاتحاد بطباعتها ف ج. تقوم الجامعة بطباعة جميع المواد الت توفر المواصفات الم طلوبة لدى مطبعة الجامعة يحال الطلب إلى دائرة اللوازم لتنفيذه حسب ي الجامعة. اﻷنظمة والتعليمات المعمول بها ف ي حال عدم ر اب من خلال دائرة الخدمات العامة وف ر جميع متطلبات الطعام والش د. تقوم الجامعة بتوفي ي توفر المواصفات المطلوبة لدى دائرة الخدمات العامة برد خطى من قبلهم يحال الطلب إلى دائرة ي الجامعة. اللوازم لتنفيذه حسب اﻷنظمة والتعليمات المعمول بها ف المادة( )40 ي الجامعة تدقيق جميع المستندات المالية الخاصة ي ف تتولى وحدة الرقابة والتدقيق الداخلى بالاتحاد والتحقق من قانونيتها . المادة( )41 لمجلس الجامعة بناء على ت نسيب من الرئيس حل مجلس الاتحاد استنادا إلى ظروف استثنائية يقدرها مجلس الجامعة. المادة( )42 ي هذه التعليمات. ي لم يرد نص عليها ف ي الحالات الت لمجلس الجامعة البت ف المادة( )43 ي ورئيس المجلس مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه رئيس الجامعة والعميد والمدير المالى التعليمات . المادة( )44 ر موك رقم ( تلع هذه التعليمات تعليمات اتحاد طلبة جامعة الي 1 ) لسنة .2006

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=