دليل الطالب

المادة( )25 ي الحالات التالية ولا يحق له العودة إلى عضويه المجلس يفقد عضو مجلس الاتحاد عضويته ف ي الدورة نفسها: بعد زوال السبب ف 1 ر وط العضوية المنصو .فقدان أحد ش ي المادة ( ص عليها ف . )7 2 .مخالفة تعليمات الاتحاد بقرار صادر عن مجلس الاتحاد. . 3 . الوفــــاة 4 . الاستقالة الخطية إلى مجلس الاتحاد. .5 غياب العضو ثلاث مرات متتالية عن حضور الجلسات أو خمس جلسات متفرقة دون عذر يقبله مجلس الاتحاد. 6 . يبل عضو مجلس الاتحاد بفقدان العضوية بأي طريقة يختارها العميد. المادة( )26 أ . إذا خالف عضو مجلس الاتحاد أحكام هذه التعليمات توقع عليه إحدى العقوبات التالية بع د التحقيق معه من قبل المجلس وبموافقة العميد. 1 . التنبيه بقرار صادر بأغلبية الهيئة الإدارية. 2 . الإنذار بقرار صادر بأغلبية الهيئة الإدارية. 3 ي أعضاء الهيئة الإدارية. على أن يبل العضو بذلك ر . تجميد العضوية بقرار صادر بأغلبية ثلت خطياً مع بيان اﻷسباب ر من صدور القرار. الموجبة له خلال مدة لا تزيد على أسبوعي 4 ي أعضاء الهيئة الإدارية. على أن يبل العضو بذلك ر . الفصل من عضوية المجلس بأغلبية ثلت ر من صدور القرار. خطياً مع بيان اﻷسباب الموجبة له خلال مدة لا تزيد على أسبوعي ب . يحق للعضو الذي اتخذت بحقه أي عقوب ي الفقرة (أ) التظلم خطياً عن ة من العقوبات الواردة ف ر ش المجلس خلال مدة لا تزيد على أسبوع من تاريــــخ إبلاغه قرار العقوبة ويبت طريق أمي ر ويعد قراره قطعياً وتودع نسخة من التظلم ي التظلم خلال مدة لا تزيد على أسبوعي المجلس ف لدى مكتب العميد. المادة( )27 أ. مهام وص لاحيات الهيئة الإدارية: 1 ي تحقق أهداف ي القيام بالفعاليات والنشاطات الت . تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد بما يسهم ف الاتحاد. 2 ي تقرها الجامعة والتنسيب إلى مجلس . إعداد موازنة الاتحاد حسب المخصصات المالية الت الاتحاد لإقرارها وتكون مخصصة لغايات الانشطة اللامنهجية فق ط . 3 . لا يحق للهيئة الإدارية الانفاق من الموازنة على البنية التحتية للجامعة أو عمل أي مجسم أو ر اء ملابس ومخالفة ذلك يكون تحت طائلة المساءلة التأديبية. ش 4 جم أهداف الاتحاد من خلال نشاطات محددة وعرضها على مجلس الاتحاد . وضع خطة عمل تي لإقرارها. 5 ي القضا . تبت اح الحلول المناسبة لها. ي تطرأ واقي يا الطلابية الت 6 ي الحالات العادية والاستثنائية. . دعوة مجلس الاتحاد للاجتماع ف 7 احات والتقارير المقدمة من أعضاء مجلس الاتحاد أو من اللجان المنبثقة عنه. ي الاقي . النظر ف ب. يجوز القيام بأية نشاطات لامنهجية خارج الخطة ي أعضاء المجلس بتنسيب من ر بموافقة ثلت العميد وموافقة الرئيس. المادة( )28 ر هذه القرارات ي وتعتي ي والفت أ. تبل الهيئة الإدارية قراراتها إلى العميد، عن طريق دائرة النشاط الثقاف ي حال عدم الموافقة ترد هذه القرارات نافذة المفعول بعد موافقة العميد الخطية عليها، وف إلى من أصدرها لتصويبها. ر شهريا وتبل العميد بذلك. ب. تحدد الهيئة الإدارية مواعيد ثابتة لاجتماعاتها مرتي المادة( )29 ي دائرته ي حال زوال عضوية أحد أعضاء الهيئة الإدارية يحل مكانه من يليه بعدد اﻷصوات ف ف ي حال تعذر ذلك يبق المقعد شاغراً. الانتخابية وف المادة( )30 تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بموافقة 1 + %50 ي حالة تساوي ي . وف ي اجتماع قانون من اﻷعضاء ف اﻷصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=