دليل الطالب

المادة( )18 ها ما يزيد على نصف عدد اﻷعضاء وتصدر ر اجتماعات الهيئة الإدارية قانونية إذا حصر تعتي ي حال ت ين وف القرارات بأغلبية أصوات الحاصر ساوي اﻷصوات يكون صوت رئيس الهيئة الإدارية مرجحاً. المادة( )19 ي إذا خلا منصب عضو من أعضاء الهيئة الإدارية ﻷي سببكان، يحل محله الطالب الذي يليه ف ي حالة تعذر ذلك تقوم الهيئة الإدارية ي آخر انتخابات أجرتها الهيئة العامة، وف ترتيب عدد اﻷصوات ف باختيار عضو للم ر وط عضوية الهيئة الإدارية. نصب الشاغر ممن تنطبق عليهم ش المادة( )20 تبل الهيئة الإدارية قراراتها وقرارات الهيئة العامة للعميد. المادة( )21 ر عادية بقرار من الهيئة ي كل عام ويجوز دعوتها لاجتماعات غي تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة ف الإدارية، أو بناءً على طلب ما يزيد على نصف عدد أعضاء الهيئة العامة. المادة( )22 ه ما يزيد على نصف عدد اﻷعضاء وإذا لم يكتمل يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حصر ر بعد ذلك قانونياً، مهما بل عدد الحضور. النصاب يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع واحد ويعتي المادة( )23 يجب أن تكون قرارات الهيئة ال عامة والهيئة الإدارية منسجمة مع سياسة الجامعة وأهدافها ر ( ي المادتي ومصلحتها ومع ما ورد ف 5،4 ) من هذه التعليمات. المادة( )24 ي ي بداية الفصل الدراس ي ف تبدأ السنة المالية لﻸندية بعد انتخاب الهيئة الإدارية لﻸندية وتنته ي . اﻷول التالى المادة( )25 تودع أموال اﻷندي ي وتسحب بتوقيع كل من العميد أو من ي الحرم الجامع ي أي بنك ف ة باسمها ف ر الصندوق. ينيبه وأمي المادة( )26 ي وبموافقة العميد. ي اجتماع قانون يتم الصرف من أموال النادي بقرار من الهيئة الإدارية ف المادة( )27 ي تغطية نفقات اﻷندية وفق ما تنص عليه التعليما تسهم العمادة ف ت الخاصة بذلك، ويجوز ي نفقات اﻷندية إذا استدع اﻷمر ذلك وذلك بموافقة الرئيس بتنسيب للعميد زيادة مساهمة العمادة ف من العميد. المادة( )28 تتكون إيرادات اﻷندية الطلابية من: أ. اكات اﻷعضاء وقيمتها دينارين لكل طالب منتسب ﻷي نادٍ عن كل سنةجامعية. اشي ب. ي دعم نشاطات النادي. مساهمة الجامعة ف ج. ي يقوم بها النادي ويوافق عليها الرئيس بناءً على تنسيب العميد. ريــــع النشاطات الت د. ر عات والهبات وأية إيرادات أخرى يوافق عليها الرئيس بناءً التي على تنسيب العميد. المادة( )29 يات واﻷمور المالية ر والمش ي الجامعة محاسباً يقوم بتدقيق الفواتي تنتدب الدائرة المالية ف الخاصة باﻷندية وترفع تقريراً بذلك إلى العميد. أحكاد عامة المادة( )30 ر قرارات الهيئة العامة والهيئة الإدارية نافذة المفعول إلا بع لا تعتي انها بموافقة العميد. د اقي المادة( )31 ي تسبق تشكيل الهيئة الإدارية ﻷي نادٍ وفقاً ﻷحكام المادة ( ي المرحلة التأسيسية الت ف 8 ) من هذه ي الطلبات المقدمة للانضمام التعليمات يتولى العميد صلاحيات الهيئة الإدارية بما فيها النظر ف للنادي، واتخاذ القرار المناسب بشأنه ا. المادة( )32 ي هذه التعليمات جميعها أو بعضها إلى احد نوابه أو للعميد أن يفوض صلاحياته المبينة ف ي العمادة. ر ف مساعديه أو احد المديرين العاملي المادة( )33 ي هذه الحالة تؤول أموال النادي يحل النادي بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب العميد، وف وموجوداته إلى الجامع ة. المادة( )34 ي هذه التعليمات. ي لم يرد فيها نص ف ي الحالات الت للرئيس البت ف المادة( )35 ورية لتنفيذ أحكام هذه التعليمات. ي يراها صر للرئيس أن يصدر القرارات التنفيذية والإجرائية الت المادة( )36 الرئيس والعميد مسؤولان عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات. المادة( )37 تلع هذه التعليمات تعليمات اﻷندية الطلابية رقم( 3 ) لسنة .1995

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=