دليل الطالب

ي تتحملها الجامعة من نفقات المعالجة ال سب المئوية الت ا لمادة )9( تتحمل الجامعة النسب المئوية التالية من نفقات المعالجة : أ-( )%100 من ي عيادات ومراكز ومستشفيات وزارة الصحة نفقات المعالجة ف . ب- ( ) %80 ي مستشفيات الجامعات اﻷردنية والخدمات الطبية الملكية من نفقات المعالجة ف ومستشفيات القطاع الخاص المتعاقد معها وعيادات القطاع الخاص . ج- ( ) %35 ر ي مستشفيات القطاع الخاص غي من نفقات المعالجة ف ي الحالات المتعاقد معهأما ف الطارئة فتتحمل الجامعة ) %80( من نفقات المعالجة وفق أسعار المستشفيات المتعاقد معها ي تراها اللجنة ي يعتمد من الجهة الطبية الت ر وبموجب تقرير طت . د- ( )%60 ي القطاعات اﻷخرى ي إذا تمت المعالجة ف ر ات الطبية والتشخيص ألشعاع من أجور المختي ر وزارة الصحة. غي هـ - ي ي المستشق معاملة الإقامة ف ي لا تحتاج إلى إقامة ف تعامل العمليات الجراحية الصغرى الت المستشق . المادة )10( أ. بالرغم مما جاء ي المادة ( ف 9 ر من المبال المبينة ) من هذه التعليمات لا تتحمل الجامعة أكي تاليا من نفقات المعالجة إزاء الح الات التالية : 1 . 15( ر )دينار بدل ثمن العلاج الموصوف من عيادات ومراكز ومستشفيات وزارة الصحة غي ر اؤه من القطاع الخاص. المتوافر فيها ويتم ش 2 . 25( )ديناراً بدل أجور طبيب الاختصاص مع ثمن الدواء للزيارة الواحدة. 3 . 10( ر بدل أجور الطبيب العام مع ثمن الدواء للزيارة ) دناني الواحدة. 4 . 25( ي العيادات النفسية للزيارة الو ) ديناراً بدل أجور الطبيب مع ثمن الدواء ف احد ب- ي . ر للفت ر للجلسة الواحدة للطبيب وثلاثة دناني ي بخمسة دناني يحدد سقف أجور العلاج الطبيع ج- يحدد السقف السنوي ﻷ ي العيادات الخارجية بمالا يزيد على ( جرة الطبيب وثمن الدواء ف )100 مائة دينار. د- ر من ( ي جميع اﻷحوال لا تتحمل الجامعة أكي وف ) 700 سبعمائة دينار لجميع نفقات المعالجة ورية التنسيب للرئيس بزيادة هذا السقف. ي الحالات الصر ي السنة، ويجوز للجنة ف ك ف للمشي الم ادة ( )11 ي ر ك للإصابة أثناءممارسته النشاط الطلان ي الجامعة كامل نفقات المعالجة إذا تعرض المشي تغطى ي الذي تنظمه الجامعة أو أثناء قيامه باﻷعمال الت ت كلفه بها . العلاج المكرر المادة )12( أ - ك يتلق علاجا مكررا ي السنة لكل مشي يحدد سقف العلاج المكرر ف لﻸمراض المزمنة والمستعصية بـ( 300 ر الحالة المرضية. ي يبي ر ) دينار وذلك بقرار من اللجنة بناء على تقرير طت ب - ي حالات استثنائية بناء على تنسيب اللجنة زيادة سقف العلاج المكرر. يجوز للرئيس ف ا ي ر الصث لحالات غي المحمولة بالتأمي المادة )13( ا ر لحالات غي ي : ي وه ر الصج المشمولة بالتامي - أ- ك الناتجة عن الحوادث القضائية إلا إذا ثبت عدم وجود جهة مسؤول نفقات معالجة المشي ة فع توصيتها إلى الرئيس للبت فيها. ي هذه الحالة تعرض على اللجنة لي عن تغطيتها، وف ب- معالجة إدمان الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية. ج- ر العلاجية العمليات التجميلية غي . د- اﻷجهزة الطبية المساعدة واﻷطراف الصناعية ما لم تكن الحاجة إليها ناجمة عن إصابة ك أثناء المشي ي الذي تكلفه به الجامعة. ر ممارسته النشاط الطلان ه- أية معالجة تتعلق بالعقم أو الحمل وما ينتج عنه من ولادة أو إجهاض . و- معجون اﻷسنان والشامبو والصابون والكريمات ومراهم الجلد للوقاية من الشمس وحب الشباب . ز- المعالجة خارج اﻷردن . ح- المطاعيم بأنواعها إلا ما تقرره الجامعة .

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=