دليل الطالب

موك لطلبتها حسا ساعات معتمدة من خارج جامعة الي المادة :16 أ. ي ومدير دائرة القبول والتسجيل بناء على تنسيب رئيس القسم يجوز للطالب بموافقة العميد المعت ي دراسة ( اﻷكاديم 9 ي إحدى الجامعات ي الفصول الدراسية الصيفية ف ) ساعات معتمدة بحد أقضف ر يطة أن لا تكون من متطلبات الجامعة أو الكلية الإجبارية وأن لا ت اﻷردنية الرسمية ش كون دراستها ر موك . ويحول مدير دائرة القبول والتسجيل ي جامعة الي ر ين من دراسة الطالب ف ر اﻷخ ي الفصلي ف ي درسها لحساب هذه الساعات وتسجل له ي كشف علامات بالمساقات الت إلى عميد الكلية المعت ) إذا حصل على علامة ( علاماتها (معق 60 ي كل مساق و %) فما فوق أو ما يعادلها ف ذلك وفق الفقرات (ج، د، هـ) من المادة ( 15 ي ) من هذه التعليمات على أن لا يزيد ما يحسب للطالب بعد قبوله ف الجامعة وحت تخرجه منها على ( 18 ) ساعة معتمدة. ي جلسته رقم (قرار مجلس العمداء ف 2013/11 تاريــــخ . ) 2013/4/1 ر موك ، وكان قد ي جامعة الي ب. إذا قبل الطالب ف ي جامعة أخرى ساعات معتمدة، فيجوز له أتم بنجاح ف أن يطلب من عميد الكلية حساب هذه المساقات وذلك وفق الفقرات (ج ، د، هـ) من المادة ( )15 من هذه التعليمات ، ر . ي جامعته سبا سنوات أو أكي ر ر يطة أن لا يكون قد انقطا عن الدراسة ف سر (عدلت بقرار مجلس عمداء رقم 2021/18 بتا ريــــخ ) .2021/05/04 ج . 1 ر ين من ر اﻷخ ي الفصلي ي جامعة أخرى ف . لا يجوز احتساب ساعات أتم الطالب دراستها بنجاح ف ي يقع بينهما . ر موك ، وكذلك أي فصل صيق ي جامعة الي دراسته ف 2 . يستثت من ذلك الطلاب المستفيدون من اتفاقيات تبادل الطلبة المعقودة مع جامعات أخرى وتعرض أية حالات استثنائية أخرى على مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها . ة التأجيل . ي جامعات أخرى خلال في د. لا يجوز للطالب دراسة أي مساق ف المادة :17 ي ي جميع الحالات الواردة ف لا يجوز ف ر ( المادتي 16 ، 15 ) من هذه التعليمات أن يتجاوز مجموع ي تحسب للطالب من خارج الجامعة ( عدد الساعات الت 60 ) ساعة معتمدة . ي الجامعة ر الانتقال من قسم ل آخر ف المادة :18 أ. يُشكل رئيس الجامعة لجنة تسم "لجنة انتقال الطلبة " برئاسة أحد نواب الرئيس وع ميد الكلية ي طلبات انتقال ي يرغب الطالب الانتقال إليها ) ومدير القبول والتسجيل للنظر ف ي (الكلية الت المعت الطلبة وتقوم برفع توصياتها إلى رئيس الجامعة للمصادقة عليها. ي اﻷول، ي ، وقبل بدء الفصل الدراس ي العام الدراس ب. يكون تقديم طلبات الانتقال مرة واحدة فقط ف ي يتوفر بها شواغر. ي التخصصات الت ي شهر آب من كل عام ف ة تقديم طلبات الانتقال ف وتبدأ في ي التخصصات المتاحة للانتقال وي ونيا فقط ف ج. يتم تقديم طلبات الانتقال إلكي ي حدد عدد الشواغر ف ي الفقرة (أ)، ولا كل تخصص ويتم الإعلان عنها وقبل استقبال الطلبات من قبل اللجنة المشار إليها ف ونيا ي الطلبات المقدمة ورقيا قبل أو بعد فتح باب التقدم الكي يجوز النظر ف . ر بعد انتهاء تقديم الطل ي مدة أقصاها أسبوعي د. يتم البت بطلبات الانتقال ف بات. هـ. ر وط التالية ي الجامعة وفق السر ر يجوز انتقال الطالب من ت صص ل آخر ف : 1 . ي الجامعة . أن لا يكون قد سبق له أن انتقل من تخصص إلى آخر ف 2 . ي الانتقال إليه. أن لا يكون قد فُصل من التخصص الذي يرغب ف 3 . أن ي الانتق ي التخصص الذي يرغب ف يتوافر له مقعد شاغر ف ال إليه . 4 . ي ي التخصص الذي يرغب ف ي الثانوية العامة أو ما يعادلها قد قُبل ف أن يكون معدل علاماته ف ي الجامعة. الانتقال إليه(تنافسياً) سنة التحاقه ف 5 . ي (هـ/ بالرغم مما ورد ف 4 ي الجامعة إذا كان قد درس )، يجوز انتقال الطالب من تخصص إلى آخر ف ما لا يقل عن ( 33 ) ساعة معتم ي الجامعة ولها دة بنجاح وتدخل ضمن خطته الدراسية الحالية ف ي ي لا يقل عن جيد جداً، وأن لا يقل معدل الطالب ف علامات رقماً وحصل فيها على معدل تراكم ي الانتقال إليه ي التخصص الذي يرغب ف ي قُبل ف الثانوية عن ثلاثة معدلات من أدن معدل تنافس سنة قبوله، مع مراعاة الحدود ي التخصص المراد الانتقال إليه. الدنيا لمعدلات القبول ف 6 . ي الجامعة بناءً على معدل ثانوية عامة جديد وكان قد حول من يجوز للطالب الذي أُعيد قبوله ف تخصص ﻵخر أن يُحول مرة أخرى.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=