دليل الطالب

204 ب- إذا فقد مستفيد ج زءا من مجموعة أجزاء، يغرم عن الجزء المفقود تعويضا يعادل ثلاثة أمثال قيمة المجموعة كاملة، بالإضافة إلى مبلغ خمسة دنانير كلفة التجليد لكل مجلد مفقود، بالإضافة إلي غرامات التأخيرالتي تترتب على تأخر إرجاع الجزء المعار وتحسب الغرامات حتى تاريخ إتمام تسوية الذمم المالية المترتبة على المستفيد . ج- لا يحق للمستفيد بعد دفع الغرامة المشار إليها في الفقرة (ب ) من هذه المادة الحصول على بقية أجزاء المجموعة التي فقد أحد أجزائها أو أي من المواد المرافق ة لها . د- إذا فقد المستعير كتابا تسلمته المكتبة على سبيل الإهداء والتبادل، فيتم تقدير ثمن الكتاب وفق الآلية المعتمدة لدى قسم التزويد ، ويطبق بحــق المستعير ما جاء في الفقرات ( أ، ب، ج، د ) من هذه المادة . هـ . يجوز للمدير: * قبول نسخة بديلة أصيلة وصالحة لوعاء المعلومات المفقود شرط تطابق البيانات الببليوغرافية، بالإضافة إلى خمسة دنانير قيمة التجليد والغرامة المترتبة على التأخير . * قبول نسخة بديلة أصيلة أحد من النسخة المفقودة وصالحة لوعاء المعلومات المفقود، بالاضافة إلى خمسة دنانير قيمة التجليد والغرامة المترتبة على التأخير. المادة )15( : أ- إذا أتلــف مستفيــد أي وعاء معلومات متعمدا فيغرم المستفيد تعويضا يعاد ل خمسة أمثال قيمته، بالإضافة إلى خمسة دنانير كلفة التجليد، ولا يحق له الحصول على النسخة المتلفة، ويحرم من دخول المكتبة والحصول على خدماتها لمدة فصل دراسي كامل . ب . إذا كان تلف وعاء المعلومات لا يتجاوز خلع الجلدة، فيغرم المستفيد مبلغ ثلاثة دنانير ( دينار للترميم ودينارين كلفة إعادة التجليد ) شريطة أن لا يطال التلف مادة الوعاء وأن لا يكون فيه أي عيب أو نقص ناتج عن التلف المادة )16( : لمقاصد تطبيق أحكام المادتين ( 14 ) و( 15 ) من هذه التعليمات تحسب قيمة غرامة فقدان أو إتلاف كتاب وفق الالية المعتمدة لذلك قي قسم التزويد. المادة )17( : أ . يسمح باستخدام أوعية المعلومات المحظورة لأغراض البحث العلمي بعد موافقة المدير الخطية، مع مراعاة التشريعات والقرارات الرسمية المعمول بها . ب . يقيد استخدام أوعية المعلومات المحظورة دا خل القاعة المخصصة لها، ولا يسمح باستعارتها أو تصوير أي جزء منها أو استنساخه بأية طريقة إلا بموافقة المدير . ج . للمدير إعارة أوعية المعلومات المحظورة لمكتبات الجامعات الرسمية الأردنية ضمن اتفاقية الإعارة المتبادلة على أن يتم تسليمها لمندوب مفوض عن الجامعة الرسمية المستعيرة مقابل إيصال استلام . المادة )18( :أ . تقدم خدمات التصوير والطباعة والنسخ العادي والإلكتروني في المكتبة مقابل التعرفة التي يقررها الرئيس بتنسيب من المدير، ويتم مراجعة التعرفة وتعديلها من حين لآخر . ب . يجوز التمييز بين أنواع أوعية المعلومات المختلفة وفئات المستفيدين من حيث التعرفة المشار إليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة، ويجوز فرض بدل خدمة إضافي في حالة تزويد طالب الخدمة بالنسخ ة المطلوبة بالبريد العادي أو السريع .

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=