دليل الطالب

ج- ي الفقرة (ب) من هذه المادة الحصول على بقية أجزاء لا يحق للمستفيد بعد دفع الغرامة المشار إليها ف ي فقد أحد أجزائها أو أي من المواد المرافقة لها. المجموعة الت د- ر كتابا تسلمته المكتبة على سبيل الإهداء والتبادل، فيتم تقدير ثمن الكتاب وفق اﻵلية إذا فقد المستعي ي الفقرات (أ، ب، ج، د) من هذه المادة. ر ما جاء ف ويد، ويطبق بحــق المستعي المعتمدة لدى قسم الي هـ. يجوز للمدير: * قبول نسخة بديلة أصيلة وصالحة لوعاء المعل ر ط تطابق البيانات الببليوغرافية، ومات المفقود ش ر . تبة على التأخي ر قيمة التجليد والغرامة المي بالإضافة إلى خمسة دناني * قبول نسخة بديلة أصيلة أحدث من النسخة المفقودة وصالحة لوعاء المعلومات المفقود، تب ر قيمة التجليد والغرامة المي بالاضافة إلى خمسة دناني ر . ة على التأخي المادة ( )15 : أ- إذا أتلــف مستفيــد أي وعاء معلومات متعمدا فيغرم المستفيد تعويضا يعادل خمسة أمثال قيمته، ر كلفة التجليد، ولا يحق له الحصول على النسخة المتلفة، ويحرم من بالإضافة إلى خمسة دناني ي كام دخول المكتبة والحصول على خدماتها لمدة فصل دراس ل. ميم ر (دينار للي ب. إذا كان تلف وعاء المعلومات لا يتجاوز خلع الجلدة، فيغرم المستفيد مبل ثلاثة دناني ر يطة أن لا يطال التلف مادة الوعاء وأن لا يكون فيه أي عيب أو ودينارين كلفة إعادة التجليد) ش نقص ناتج عن التلف المادة ( )16 : لمقاصد ر ( تطبيق أحكام المادتي ( 14 ) و 15 ) من هذه التعليمات تحسب قيمة غرامة فقدان أو ويد. ي قسم الي إتلافكتاب وفق الالية المعتمدة لذلك ف المادة ( )17 ي بعد موافقة المدير : أ. يسمح باستخدام أوعية المعلومات المحظورة ﻷغراض البحث العلم ر يعات والقرا الخطية، مع مراعاة التش رات الرسمية المعمول بها. ب. يقيد استخدام أوعية المعلومات المحظورة داخل القاعة المخصصة لها، ولا يسمح باستعارتها أو تصوير أي جزء منها أو استنساخه بأية طريقة إلا بموافقة المدير. ج. للمدير إعارة أوعية المعلومات المحظورة لمكتبات الجامعات الرسمية اﻷردنية ضمن ات فاقية الإعارة المتبادلة على أن يتم تسليمها لمندوب مفوض عن الجامعة الرسمية ر ة مقابل إيصال استلام. المستعي المادة ( )18 ي يقررها ي المكتبة مقابل التعرفة الت ي ف ون : أ. تقدم خدمات التصوير والطباعة والنسخ العادي والإلكي الرئيس بتنسيب من المدير، ويتم مراجعة التعرفة ر ﻵخر. وتعديلها من حي ر أنواع أوعية المعلومات المختلفة وفئات المستفيدين من حيث التعرفة ر بي ب. يجوز التميي ي حالة تزويد ي ف ي الفقرة (أ) من هذه المادة، ويجوز فرض بدل خدمة إضاف المشار إليها ف ر يد العادي أو الشيــــع. طالب الخدمة بالنسخة المطلوبة بال المادة ( )19 : أ- يخصص( 200 ) مائتا صفحة تصور أو تنسخ أو تطبع مجانا من أوعية المعلومات لعضو هيئة ر المكتبة سجلا خاصا لهذا الغرض يوقع عليه عضو ي الواحد. وتنس ي الجامعة خلال العام الدراس التدريس ف ط للحصول على هذه الخدمة: هيئة التدريس، وفقا لإجراءات تنفيذية يصدرها المدير، ويشي • أن لا يكون وعاء المعلومات المطلوب التصوير منه متاحا للإعارة أو أن يتعذر استعارته لاستنفاذ عضو هيئة التدريس الحد اﻷقض للاستعارة المسموح به له وقت طلب الخدمة. • ي المكتبــة ما لم ونيـة قابـلة للتخـزين ف ألا تكون المادة المطلـوب تصويرها متوفـرة بصـورة الكي يكن عض ونية المجانية المسموح بها له و هيئـة التدريس استنفـذ الحـد اﻷقض للنسخ الالكي وفق الفقرة (ب) من هذه المادة. • ي المرة الواحدة ما يشكل أعتداء على حقوق المكلية الفكرية للمؤلف. ألا يتجاوز ما يتم تصويره ف ب- ي الجامعة الحصول مجانا على نسخ لعضو هيئة التدريس ف ونية من الرسائل الجامعية الكي ي قواعد بيانات المكتبة ضمن الحدود القصوى التالية: ي مجلات متوفرة ف والمقالات المنشورة ف • ي العام ر ين رسالة ف ي الواحد على ألا يتجاوز العدد عش ي الفصل الدراس ر رسائل جامعية ف عش ي الواحد. الجامع • ي الواحد على أ ي الفصل الدراس خمسون مقالا ف ي ي العام الجامع لا يتجاوز العدد مئة مقال ف الواحد. ج- ر (أ) و(ب) من هذه المادة على أساس الخدمة ي الفقرتي تحسب الحدود القصوى المنصوص عليها ف ي يحصل عليها عضو هيئة التدريس من داخل المكتبة. الت ونية المحددة د. يجوز تجاوز الحدود القصوى لعدد الرسائل والمقالات الالكي ي الفقرة (ب) من هذه ف ي وبموافقة المدير. ر ر من عضو هيئة التدريس المعت ي مي المادة بناء على طلب خطى

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=