دليل الطالب

المادة ( :)6 أ. يعاقب ا ي ي من الجامعة ف لطالب بالفصل النهان الحالات اﻵتية: - 1 . استعمال سلاح ناري، أو مواد حارقة، أوكاوية. 2 . ويــــج لها. حيازة مواد مخدرة، أو تعاطيها، أو الي 3 . ي . اغتصاب فتاة داخل الحرم الجامع 4 . شقة اوراق الامتحانات أو اية بيانات أو وثائق رسمية خاصة بالجامعة. 5 . ر . ر فأكي ي بالحبس لمدة سنتي ي نهان إدانته بحكم قضان 6 . إيقاع ي الجسامة عقوبة تأديبية سابقة بحقه لمدة أربعة فصول دراسية، ثم عاد وارتكب مخالفة مماثلة ف للمخالفة السابقة او اشد منها. . ر ( ي المــادتي على الرغم ممــا ورد ف ( 4 ) و 5 ي ) من هــذه التعليمــات، فــإنــه إذا ارتكــب الطــالــب مخــالفــة ممــاثلــة ف الجســــــــــــــــامـة لمخـالفـة ســــــــــــــــابقـة أو اشــــــــــــــــد منهـا ي ســـــــــــــــبق توقع عليـه عقوبـة اشــــــــــــــــد من العقوبـة أو العقوبـات الت ايقاعها عليه. المـادة ( :)7 ي تـب على ثبوتـه ف يعـاقـب الطـالـب بـإلغـاء الشـــــــــــــــهـادة إذا ثبـت وجود عمليـة تزوير، أو احتيـال، أو أي أمر يي ي أي مرحلة من مراحل الحصـــــــــول عليها إلى ما قبل اســـــــــتكمال إجراءات حينها عدم منح الشـــــــــهادة، ف براءة الذمة من الجامعة. جراءات التحقيق المادة ( :)8 أولا: تشكيل اللجان: أ. 1 . ي الكلية و/ أو ي مخالفات الطلبة ف ي ، لجنة للتحقيق ف ي مطلع كل عام دراس يشكل مجلس الكلية أو المركز ف المركز من ثلاثة أعضاء من أعضاء هيئة التدريس، وعضو احتياط منهم. 2 . ر أعضائها، ويبل رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة بأسماء ي المجلس رئيساً لهذه اللجنة من بي يسم أعضائ ها. ب- ي ي ، لجنة للتحقيق ف ي مطلع كل عام دراس يشـــــــــكل رئيس الجامعة بناء على تنســـــــــيب مجلس الدراســـــــــات العليا ف ي : مخالفات طلبة الدراسات العليا على النحو اﻵن - ي والدراسات العليا، أو من ينيبه رئيساً. عميد البحث العلم - عميد شؤون الطلبة، أو من ينيبه عضواً. - عضو هيئة تدريس من كلية القانون عضواً. - عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ عضوا احتياطيا. ج- 1 . ر من ي لجنة أو أكي ي مطلع كل عام دراس يشـــــــكل رئيس الجامعة بناء على تنســـــــيب عميد شـــــــؤون الطلبة ف ي مخالفات الطلبة. ثلاثة أعضاء (على أن يكون أحدهم قانونيا) وعضو احتياط، للتحقيق ف 2 . ي رئيس ال يسم جامعة رئيسا ونائباً للرئيس ر أعضائها. لهذه اللجنة من بي د- إذا ارتبط رئيس اللجنة أو أي من أعضـــ ـائها بصـــ ـلة قرابة أو صـــ ـداقة أو عداوة بالمشـــ ـته عليه أو أي من أقاربه، أو ي الشـــــــــــــــكوى، ي عن النظر ف كـ ـان هو مقـــدم الشـــــــــــــــكوى فعليـــه التنج وإذا كـ ـان من تنج هو رئيس اللجنـــة ر أس في الجلسات نائبه. المادة ( 9 ): ثانياً: الاختصا أ. ي نظر ي التـابعـة لكليـة من الكليـات، أو مركز من المراكز، يكون الاختصـــــــــــــــاص ف ي أحـد المبـان إذا وقعـت المخـالفـة ف ي حال عدم وجود لجنة تحقيق، يكون الاختصــــــــــ ـاص هذه المخالفة للجنة التحقيق التابعة للكلية أو المركز. وف ي نظر هذه ف ي عمادة شؤون الطلبة. المخالفة للجان التحقيق المشكلة ف . ات (قــــاعــــات التــــدريس والامتحــــانــــات)، يكون إذا تعلق اﻷمر بــــإحــــدى المخــــالفــــات المرتكبــــة داخــــل المحــــاصر ي الكلية أو المركز التابع لها المساق الذي وقعت فيه المخالفة. الاختصاص للجنة التحقيق ف ج. ا ي ذا ارتكبـت المخـالفـة خـارج مبـان ي الكليـات أو المراكز أو خـارج الجـامعـة، يكون الاختصـــــــــــــــاص للجـان التحقيق ف عمادة شؤون الطلبة. د. ي الشكاوى المتقابلة الخاضعة للجان تحقيق مختلفة. ي عمادة شؤون الطلبة بالنظر ف تختص لجان التحقيق ف هـ. ي المخالفات ي عمادة شؤون الطلبة بالنظر ف تختص لجان التحقيق ف المتنازع على اختصاصها. و. ر طـالـب وموظف، فتختص إذا ارتكبـت المخـالفـة من قبـل طـالـب وموظف، أو تضـــــــــــــــمنـت شـــــــــــــــكـاوى متقـابلـة بي ي القضية برمتها. اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الجامعة بالنظر ف

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=