دليل الطالب

المادة( )15 اع إلى اللجنة الفرعية لدائرتهم الانتخابية. ر تقديم أسماء مندوبيهم لكل مركز اقي يحق للمرشحي المادة( )16 أ. تقوم اللجنة الفرعية للدائرة الانتخابية بخ اع ي الاقي اع بالخاتم المعتمد، وتحرير محصر تم أوراق الاقي ر أو من ينوب عنهم. ويقدم أعضاء اللجنة والفرز ويوقعهما كافة أعضائها بالإضافة إلى المرشحي اع والفرز. ي الاقي المحصرإلى اللجنة العليا للانتخابات على أن يتضمنا ملخصاً لمجريات عمليت ن. ر ي حال حدوث ما يعيق سي ف ي أي مركز تتولى اللجنة الفرعية معالجته واتخاذ اع ف عملية الاقي ي حال تعذر ذلك يحال اﻷمر إلى اللجنة العليا للبت فيه. القرار المناسب بشأنه وف المادة( )17 أ. تعد ر مختومة بخاتم اللجنة الفرعية. اع باطلة إذا كانت غي أوراق الاقي ب. ر يحال اﻷمر عي اع داخل الصندوق عن أعداد المقي ي عدد أوراق الاقي إذا حصل زيادة أو نقصان ف ر قرارها قطعياً. للجنة العليا للبت فيه ويعتي ر يحال اﻷمر إلى ر أو أكي ر مرشحي ي حال تساوي اﻷصوات بي ج. ف اللجنة العليا لإجراء القرعة بينهم وتعد نتيجة القرعة قطعية وملزمة للجميع. اع يعاد فرز ذلك الصندوق فقط من قبل اللجنة العليا ي فرز أحد صناديق الاقي ي حال وجود خطأ ف د. ف للانتخابات ويكون قرارها قطعي ً ا وملزماً بعد إعلان النتيجة. المادة( )18 ر أو م يجب على المرشحي اع والفرز مع ذكر تحفظاتهم ن ينوب عنهم التوقيع على محاصرالاقي ر أو من ينيبه التوقيع يثبت ذلك من قبل ي حال رفض أحد المرشحي ي يريدونها إن وجدت وف الت . ي المحاصر اللجنة ف المادة( )19 ي دائرته لمكتب رئيس اللجنة العليا ي نتائج الانتخابات ف يحق ﻷي مرشح تقديم الطعن ف ل لانتخابات خلال مدة ثلاثة أيام دراسية من تاريــــخ الانتخابات ، حيث يقوم المجلس بالتحقيق ي الطعن ويعرض اﻷمر على لجنة طعون مؤلفة من رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيسا الكامل ف وعضوين من اللجنة وبحضور صاحب طالب الطعن ، ويكون قرار لجنة الطعون نهائيا وقطعيا. الما دة( )20 يتولى مجلس الاتحاد الصلاحيات التالية: ر . اع الشي المباش أ . انتخاب الهيئة الإدارية بالاقي ب . رسم السياسة العامة للاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات ضمن أهداف الاتحاد وتعليماته ر تعدهما الهيئة الإدارية. ،والمصادقة على خطة عمل الاتحاد وموازنته اللتي ر ف والسمعة ج. إنهاء عضوية عضو الهيئة الإدارية إذا ارتكب عملاً محظوراً أو مخالفة يخلان بالش ي هذه الحالة يفقد عضويته. ي الجامعة، وف وأدين بأي منهما من القضاء أو من الجهات المختصة ف ي استقالة الهيئة الإدارية. د. البت ف المادة( )21 اجتماعات مجلس الاتحاد: أ. يدعو ر من عميد شؤون الطلبة مجلس الاتحاد الجديد للانعقاد خلال خمسة أيام دراسية على اﻷكي ي أعضاء الهيئة الإدارية انتخابه، وتعقد أولى جلساته برئاسة العميد، ويتم أثناءها انتخاب باف الجديدة بحضور 1 + %50 ر لﻸعلى والكشيجي ، ي حالة قبول استقالة الهيئة الإدارية بكامله وف ا من قبل الرئيس بتنسيب من عميد شؤون الطلبة ﻷي سبب كان يجتمع المجلس برئاسة العميد لانتخاب هيئة إدارية جديدة. ي الواحد لمناقشة الموضوعات ب. يعقد المجلس اجتماعاً عادياً ثلاث مرات خلال الفصل الدراس المدرجة على جدول أعماله. ج. يجوز دعوة مجلس الاتحاد إلى اجتماع ي الحالات التالية: ي ف استثنان 1 . بدعوة من الهيئة الإدارية. 2 ي ي مقدم من ثلث أعضاء مجلس الاتحاد على اﻷقل موضحاً فيه أسباب الطلب وف . بطلب خطى هذه الحالة يجب على الهيئة الإدارية دعوة مجلس الاتحاد للانعقاد خلال أسبوع من تقديم الطلب. 3 . بدعوة من العميد بناء على موافقة الرئيس.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwOTM=